بيع الحصة أو التنازل عنها لشريك أجنبي بالشركات العائلية
في حالة رغبة الشريك في التصرف بحصته إلى شخص أجنبي خارج الأسرة فقد نصت أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية ضرورة حصوله على موافقة من مالكي حصة إجمالية تبلغ حوالي ثلاثة أرباع قيمة رأسمال الشركة، ويمكن الاتفاق على نسبة مختلفة حسب عقد الشركة وقت التأسيس.
في حالة مخالف الشريك أحكام وقواعد ملكية الشركاء التي نص عليها قانون الشركات العائلية الإماراتي كأن يقوم ببيع حصته لأجنبي مباشرة، فيحق لباقي الشركاء بالشركة العائلية أن يقدموا طلب استرداد الحصة من الشريك الأجنبي خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تملكه لها وفيما عدا ذلك يتم تملكه لها وهذا وفقاً لما وُرد في أحكام ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالقانون الإماراتي.
والجدير بالذكر أن الشريك الأجنبي هنا يُقصَد به الشريك خارج أفراد الأسرة أو العائلة، وقد اعتبر المشرع الإماراتي هذا الشريك قابلاً للانضمام للشركة العائلية وفقاً لما وُرد في عقد تأسيس الشركة العائلية والميثاق الخاص بها. كما أن الإقرار والقبول يكون مفترضاً بمجرد أن ينضم للشركة بشكل ضمني.
قيود على تنازل الشركاء عن حصصهم بالشركات العائلية
من ضمن أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية، فقد وضع المشرع الإماراتي عدد من القيود على تنازل الشركاء عن حصصهم بالشركة العائلية. فلا يجوز مخالفة النصوص الواردة بالقانون بشأن التنازل عن الحصص، والتي تُعتبَر قواعد آمرة لا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفتها.